مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من غير ضمان، أو يتصدق بها عن مالكها، فانجاء و رضي بالأجر و الا أغرمها و الأجر لهكما في النصوص المستفيضة.و في بعض الروايات «يعرفها سنة و ان لميعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبهافيعطيها إياه، و ان مات أوصى بها و هو لهاضامن» سواء في ذلك الحل و الحرم على الأصح،وفاقا للحلبي للإطلاق.و قيل: بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها و ليسعلى المتصدق بها ضمان.و قيل فيه أقوال أخر منتشرة، و في الخبر«اللقطة لقطتان: لقطة الحرم يعرف سنة، فانوجد صاحبها و الا تصدق بها. و لقطة غيرهايعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا فهي كسبيلمالك».و يعارضه الخبر «فيمن وجد في الطوافدينارا قد انسحق كتابة قال: هو له» و في آخر«فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لاتعرفه» و بالجملة فالأخبار فيه مختلفةجدا.و منع الحلبي من التقاط النعلين و الإداوةو السوط مطلقا، للنهي عنه في الخبر، والأصح الكراهة كما عليه الأكثر. و كذاالعصا و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال،و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و يصغرقيمتها، فإنها و ان ورد النهي عنها، الاأنه روي أيضا لا بأس بلقطتها.