بالنص كحديث «الضوال لا يأخذها إلاالضالون» و خبر «لا يمسها و لا يعرض لها» ونحوهما.
فإن أخذه أمسك لصاحبه أمانة و أنفق عليه،أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الإنفاقإلى المالك خلاف، للإذن الشرعي فيه والإحسان، و لتعديه في الأخذ. نعم لو كان لهنفع يجوز التقاص، و قيل: بل هو بإزائه منغير حسبان.
و ان كان شاة ففي الخبر «أنه يحسبها عندهثلاثة أيام و يعرفها، فان لم يأت صاحبهاباعها و تصدق بثمنها» و هو و ان كان أعم منالموجود في العمران، لكنه حمل عليه جمعا.
و لو ظهر المالك و لم يرض بالصدقة ففيالضمان وجهان، و يحتمل في غير الشاة بلمطلقا التعريف سنة، ثم التصدق أو التملككغير الحيوان من الأموال عملا بالعموم.
يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عندقوم، و أهلية الحفظ عند آخرين، و إحدىالأهليتين عند ثالث، و لعله أقرب. فيجوزللصبي و المجنون و الكافر الغير الممنوعمن التملك و الفاسق، لكن في الأولين يتولىالحفظ و التعريف الولي، و في الأخيرينالحاكم أو نائبه على رأي، و فيه إشكال.