الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربةدونها، و من الهدية لافتقارها الى قيددونها. هو أن تحمل من مكان الى مكانالموهوب له، إعظاما له و توقيرا، و لهذا لايطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها.
و الثلاثة ثابتة بالنصوص و الإجماع، و قدمضى أحكام الصدقة في مفاتيح الزكاة، و أماالأخريان فكل منهما معوضة و غير معوضة، وفي الحديث «الهدايا ثلاثة: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، و هدية للّه عز و جل».
و النحلة تطلق على مالا عوض له، بخلافالهبة فإنها عامة.
و يشترط في الهبة بالمعنى الأعم بعد أهليةالتصرف من جانب الواهب ما يدل على الإيجابو القبول، على الخلاف الذي مر مرارا فيتعيين اللفظ و الفورية و العربية، أماكونه بلفظ الماضي فإنه لا يشترط فيه هناقولا واحدا، لجوازها على كثير من الوجوه،و وافقنا العلامة رحمه اللّه في الهداياخاصة في عدم اشتراط اللفظ أيضا، كما هوظاهر التذكرة و صريح التحرير، محتجا بأنالهدايا كانت تحمل الى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم من كسرى و قيصر