مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 21
نمايش فراداده

عليه و بقي الباقي، و لعموم «من أحيامواتا فهو له و لان هذه أرض أصلها مباح،فإذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارتمباحة، كما لو أخذ ماءا من دجلة ثم ردهإليها، و لأن العلة في تملكها الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجدسبب الملك له كما لو التقط شيئا ثم سقط منيده وضاع فالتقطه غيره، فإن الثاني يكونأحق به، و أصالة بقاء الملك تنقطع بالصحاح.

و منهم من قال بصيرورة الثاني أحق بها،لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقهاإلى الأول أو وارثه، و لم يفرقوا في ذلكبين ما ملكه الأول بالإحياء أو غيره.

و منهم من أوجب على الثاني استيذان الأول،فإن امتنع فالحاكم فان تعذر أحياها و عليهطسقها. و حاولوا في القولين الجمع بينالروايات، و الجمع بينها بحمل حديث أحقيةالأول على ما إذا كان قد ملكها بغيرالإحياء أوفق.

865- مفتاح [حكم رؤس الجبال و بطون الأودية والمعادن‏]

و أما رؤس الجبال و ما يكون بها و بطونالأودية و الآجام، فهي تابعة للأرض عندالحلبي، و مختصة بالإمام عليه السلام و هيمن الأنفال مطلقا عند الأكثر للنصوص،أحسنها سندا الموثق السابق في بيانالأنفال.

و أما المعادن فالناس فيها شرع على الأصحسواء، الظاهرة منها و الباطنة للأصل والعمومات «فمن سبق إلى شي‏ء منها فله أخذحاجته منه».