مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 202
نمايش فراداده

كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» الى غير ذلك،الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوصالمستفيضة، منها الصحيح «مثل الذي يرجع فيهبته كالذي يرجع في قيئه».

1106- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة]

إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجعبالأرش، لأنه سلطه على إتلافها مجانا، فلمتكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أملا.

و ان زادت زيادة منفصلة حسا و شرعا،كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرةالمقطوعة، فهي للمتهب لأنها نماء حدث فيملكه فيختص به.

و كذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالهاحسا، كالحمل المتجدد و اللبن كذلك قبل أنيحلب على الأقوى لما ذكر، خلافا لبعضالحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن وتعلم الصنعة له، فالرجوع في العينيستتبعها، لأنها داخلة في مسماها أو جزءلها لغة و عرفا.

و ان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزناالرجوع، كان شريكا له بنسبة الزيادة.

1107- مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة]

قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطةبالثواب، خلافا للشيخ مطلقا