مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 204
نمايش فراداده

و ربما يستثنى من الكراهة أيضا ما لواشتمل المفضل على مزية كحاجة أو اشتغالبعلم، و المفضل عليه على نقص كفسق و بدعة واستعانة بالمال على معصية و نحو ذلك، و لهوجه.

القول في الوقف‏

1109- مفتاح [حقيقة الوقف و ما يشترط فيه‏]

الوقف ثابت بالنص و الإجماع. هو تحبيسالأصل و تسبيل الثمرة، كما في الحديثالنبوي. و يشترط فيه بعد أهلية التصرفللواقف ما يدل على الإيجاب اما صريحا أو معالنية، و في اشتراط القبول أقوال: ثالثهااعتباره ان وقف على جهة خاصة، كشخص معين أوجماعة، و لعله أقوى. و مع اشتراطه يعتبرفيه ما يعتبر في العقود اللازمة.

و في اشتراط نية القربة قولان: و الأصحالعدم، لعدم دليل عليه بل العمومات تنفيه،نعم حصول الثواب متوقف عليه.

و يشترط في صحته الإقباض بلا خلاف، فلومات قبله كان ميراثا، و معه يلزم إجماعا،فلا يجوز الرجوع بعده و الصحيح دال علىالحكمين.

و كذا لا خلاف في اشتراط التنجيز، إلا إذاعلق بما يقع و هو عالم بوقوعه، و المشهوراشتراط التأبيد أيضا، فلو قرنه بمدة بطل،إلا إذا أراد التحبيس.

و قيل: لو جعله لمن ينقرض غالبا و اقتصر،صح و مع الانقراض يرجع الى ورثته، و قيل:إلى ورثة الموقوف عليه، و ذلك لان اشتراطالتأبيد لا دليل‏