لو وقف و لم يذكر المصرف بطل، لانه تمليكفلا بد له من مالك، خلافا للإسكافي و هوشاذ. و كذا لو وقف على غير معين كأحد هذين.
و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوهالبر على المشهور، لخروجه عن ملكه بالوقففلا يعود اليه من غير دليل، و صرفه فيماذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي.
و الاولى أن يصرف في الأقرب الى تلكالمصلحة فالأقرب، فيصرف وقف المسجد فيمسجد آخر، و المدرسة إلى مثلها و هكذا،نظرا الى تعلق الغرض بذلك الصنف، و ان كانالمذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالبا،كان في حكم منقطع الأخر كما مضى.
و لو وقف في وجوه البر و أطلق، صرف في كلمصلحة يتقرب بها الى اللّه تعالى بما فيهنفع المسلمين، قيل: و ان كانوا أغنياء لأنهمن جملة البر، و هو حسن لعدم وجوب تحريالأكمل، للأصل و صدق معنى الموقوف عليه.
لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف. أما لووقف على الفقراء ثم صار فقيرا، جازالمشاركة في الانتفاع، خلافا للحلي، واشترط الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أوإدخالها، و لا بأس به.
و لو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وصار حبسا على المشهور،