المتفقهين، و البيت على الساكنين و غيرذلك. و اعتبر في التحرير قصد القربة، و فيهما قلناه في الوقف. و في التذكرة القبض بعدالعقد، و له وجه.
ثم ان كان على القرب فهو لازم أبدا علىالمشهور، فلا يصح الرجوع فيه مطلقا، و انكان على إنسان، فإن أطلق بطل بموت الحابساتفاقا. و له الرجوع حينئذ متى شاء كما فيالقواعد، و ان عين مدة لزم فيها أجمع ثميرد الى المالك، و الظاهر أنه لا خلاف فيهأيضا، و ان كانت المدة عمر أحدهما فكالمدةالمعينة كما في التحرير.
و الموجود من النصوص في هذا الباب، ما روىمن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بردالحبيس و إنفاذ المواريث، و حملوه علىالإنساني، و الظاهر وفاقهم عليه، بل صرحفي الدروس بخروجه عن ملكه في القرب.
و في رواية: عن رجل مات و خلف امرأة و بنينو بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشرسنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوزلهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هممضطرون؟ فكتب لا يبيعوه الى ميقات شرطهالا أن يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائزلهم.
الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة معبقاء الملك على مالكه، و يختلف عليهاالأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا