مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 217
نمايش فراداده

1124- مفتاح [عدم بطلان الثلاثة بالبيع‏]

لا يبطل شي‏ء من الثلاثة بالبيع، بل علىالمشتري تمكينه مما شرط له، ثم له ما بعدذلك للحسن «لا ينقض البيع السكنى، و لكنتبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترىحتى تنقضي السكنى على ما شرط» خلافالجماعة، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و هواجتهاد في مقابلة النص.

و منهم من فرق بين بيعه منه و غيره، فجوزالأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء واستمرارا.

القول في الوصية بالعطية

قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَخَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الآية.

1125- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم الرجوع‏]

الوصية قد تكون بالولاية، و قد بيناأحكامها في مفاتيح المعايش. و قد تكونبالمال، اما لحق واجب و قد مر في مباحثالجنائز، أو على سبيل التبرع، و هو الغرضبيانه هنا.

و يشترط فيها بعد أهلية التصرف في الموصى،أو بلوغه عشرا عاقلا، اما