لا يبطل شيء من الثلاثة بالبيع، بل علىالمشتري تمكينه مما شرط له، ثم له ما بعدذلك للحسن «لا ينقض البيع السكنى، و لكنتبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترىحتى تنقضي السكنى على ما شرط» خلافالجماعة، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و هواجتهاد في مقابلة النص.
و منهم من فرق بين بيعه منه و غيره، فجوزالأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء واستمرارا.
قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَخَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الآية.
الوصية قد تكون بالولاية، و قد بيناأحكامها في مفاتيح المعايش. و قد تكونبالمال، اما لحق واجب و قد مر في مباحثالجنائز، أو على سبيل التبرع، و هو الغرضبيانه هنا.
و يشترط فيها بعد أهلية التصرف في الموصى،أو بلوغه عشرا عاقلا، اما