مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 23
نمايش فراداده

و قال الإسكافي: أن حافر النهر انما يملكماءه إذا عمل له ما يصلح لسده و فتحه منالمباح، و كأنه جعل الحيازة سبب الملك وانما يتحقق بذلك.

و أوجب الشيخ على مالك البئر و العين، بذلالفاضل من حاجته لشربه و شرب ماشيته وزرعه، الى غيره بغير عوض إذا احتاج اليهلشربه و شرب ماشيته، لا لسقي الزرع والشجر، محتجا بالأخبار العامية، منها مامر، و منها:

أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم نهىعن بيع فضل الماء و قال: من منع فضل الماءليمنع به الكلاء منعه اللّه فضل رحمته يومالقيامة.

و المراد أن الماشية إنما ترعى بقربالماء، فإذا منع من الماء منع من الكلاء وحاز لنفسه. و هي أعم من المدعى و لا قائلبعمومه، مع أنها ظاهرة في المباحات،فحملها بعمومها على الكراهة أولى.

و في الصحيح: عن الرجل يكون له الشرب معقوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهمعن شربه أ يبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعهبورق و ان شاء باعه بكيل حنطة. و في معناهالحسن و غيره.

867- مفتاح [أحقية الأقرب بالماء على الغير]

قيل: إذا لم يف المباح بسقي ما عليه دفعة،بدا بالمحياة أو لا ان تقدم إحياؤها علىالماء، و الا فالذي يلي فوهته، فإذا فرغ منقضاء حاجته أرسله الى الثاني ثم الىالثالث و هكذا، سواء استضر الثاني بحبسالأول أولا للإجماع و النصوص.