مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 222
نمايش فراداده

للصحاح المستفيضة، و خلاف والد الصدوقشاذ و مستنده ضعيف متأول.

و لو أجاز بعض الورثة نفذت في قدر حصته منالزيادة. و لو أجازوا بعضها نفذت فيه خاصة.

و لا فرق في إجازتهم بعد الوفاة و قبلهاعلى الأصح، وفاقا للمشهور للصحيحين وغيرهما، و خلافا للمفيد و الحلي، فإنعندهما لم يلزم الاذن و الإجازة قبلها،لعدم استحقاقهم المال بعد، و هو شاذ. و علىالتقديرين فالإجازة تنفيذ عندنا و ليسبابتداء عطية، فلا يفتقر صحتها الى قبض ولا شرط آخر. و يعتبر الثلث وقت الوفاة لاوقت الوصاية على المشهور.

و في منع المريض من التبرعات المنجزة التيتستلزم تفويت مال على الورثة من غير عوضزيادة على الثلث من دون إذنهم أو إجازتهم،قولان.

و في الأدلة من الجانبين نظر، إذ ما صحسنده غير دال، و ما هو دال غير صحيح، و لامعتبر الا موثق في طرف الجواز مؤيدبالأصل، و هو «ان صاحب المال أحق بماله مادام حيا» و في معناه أخبار أخر، لكنه معارضبالأكثرية و الأشهرية.

و ربما يقيد المرض بالمخوف، أما إذابري‏ء المريض لزمت مطلقا بلا خلاف، وإلحاق الإسكافي بالمرض كل حالة يغلب معهاالتلف شاذ، و على التقادير تقدم المنجزةعلى المؤخرة و ان تأخرت في الذكر، كمايستفاد من النصوص.

1129- مفتاح [ما لو تعددت الوصايا و لم يجزالوارث‏]

إذا تعددت الوصايا و لم يجيزوا، بدأبالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلثبالنص و الإجماع، و لنفوذ الصادر أو لا بلامانع إلى إكمال الثلث، بخلاف ما بعده. وتقديم الشيخ و الإسكافي العتق و ان تأخرشاذ، كجعل بعضهم المتأخر