جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين،فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أنيستخدموها؟ قال: لا».
و لو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط،ففي صحتهما و بطلانهما و صحة العتق خاصةأقوال. و في الموثق «عن الرجل يعتق مملوكهو يزوجه ابنته و يشترط عليه أن هو أغارهاأن يرده الى الرق. قال: له شرطه»، و هليعتبر قبول المملوك للشرط السائغ؟ أقوال:ثالثها نعم ان كان مالا، و لا ان كان خدمة.
و في اشتراط تعيين المعتق خلاف، و الأصحالعدم كما عليه الأكثر، للأصل و للنصوصالمستفيضة، فلو قال: أحد عبيدي حر، يرجعإليه في التعيين، و لو مات قبله قيل: عينهالوارث، و قيل: يقرع كما في النصوص، و هوأولى.
و هل يمنع الدين العتق؟ ففي الخبر «في رجلأعتق عبدا له و عليه دين قال:
دينه عليه و لم يزده العتق الأخير» الاأنه مضى في الصحيح «إذا مات و لم يترك ماأحاط بدينه بطل عتقه، لأنه أعتق مالايملك».
من أعتق شقصا من مملوك سرى العتق فيه كله،كما في الخبرين «هو حر كله ليس للّه شريك»،فان كان له فيه شريك قوم عليه ان كانموسرا، و سعى العبد