مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في فك ما بقي ان كان معسرا على المشهور،للنصوص منها «من كان شريكا في عبد أو أمةقليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة، فليشترهمن صاحبه فيعتقه كله، و ان لم يكن له سعة منمال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق، ثميسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق».و في الصحيح «في جارية بين اثنين فأعتقأحدهما نصيبه. قال: ان كان موسرا كلف أنيضمن، و ان كان معسرا خدمت بالحصص».خلافا للشيخ فقال: ان قصد الإضرار قومعليه مع اليسار، و بطل مع الإعسار و الاسعى للعبد في الباقي، و لا يقوم عليه و انكان موسرا. فان احتج بالحسن فليس فيه ذكرالبطلان، بل ظاهره سعي العبد في غير الشقالأول، و ان احتج بالصحيح فليس فيه سعيالعبد، بل هو نص في بقاء بقيته على الرقإذا قصد به وجه اللّه. الا أن الجمع بينالاخبار يقتضي ما قاله الشيخ، بل يقتضيسعي العبد في غير المشترك أيضا.و مال السيد ابن طاوس الى عدم السرايةمطلقا، لضعف المستند و معارضة الأخبارالأخر. و الأولى تأويلها بما يوافقالمشهور لقبولها ذلك، و لأن السراية علىالشريك قد ثبت بالصحيح، و هو يقتضيالسراية على ملكه بطريق أولى لعدماحتياجها إلى أداء المال.و هل ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة؟ أمالإعتاق؟ أم مراعى؟ أقوال.قيل: و يدل على الأول و الثاني روايات، والقول بالمراعاة جمع بينها، و يتفرع عليهفروع كثيرة.و يعتبر القيمة وقت العتق، لانه وقتالحيلولة، و ربما يبنى على السابق،