و ليس في النصوص ذكر تقدم الاحياء، و عللبأن حق السابق بالاحياء سابق على الماءأيضا، فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزلعلى ذلك، و فيه نظر.
و قدر في الخبر للزرع الى الشراك، و للنخلالى الكعب، و زيد في المشهور للشجر الىالقدم.
لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذاكان عليه رحى، إلا بإذن صاحب الرحىلاشتماله على ضرره، و للصحيح الوارد فيهبخصوصه: يتقى اللّه عز و جل و يعمل في ذلكبالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن.
المرجع في كيفية الإحياء إلى العرف، لعدمالنص شرعا و لا لغة، و يختلف باختلاف مايقصد منه، فلا بد للمسكن مثلا من الحائط، ويكفي للزراعة مثل المرز و المسناة و علىهذا القياس. نعم التحجير يفيد الأولويةمطلقا إجماعا و ان لم يفد الملكية، إلافيما يسمى في العرف احياء، و هو أن يشرعفيه أو يعلم علامة من نصب أحجار، أو غرزخشبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط أو نحوذلك، و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى مشرعالماء.