المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث، كما فيالصحيح السابق، فان لم يف به فبقدره. و انكانوا جماعة عتق منهم من يحتمله الثلث، وبدئ بالأول فالأول، و لو جهل الترتيباستخرج بالقرعة.
و الدين مقدم عليه على المشهور، فاناستوعب التركة بطل التدبير، و كذا الوصاياالواجبة، و العطايا المنجزة، و المقدمةعليه لفظا. و قال الشيخ: ان تقدم التدبيرعلى الدين تقدم عليه، و في الصحيحين «انكان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديانعليه و يمضي تدبيره» و الوجه فيه أنه فيالصحة يؤمل قضاء دينه بغيره ما يحصل بعدبخلافه في المرض. و هو أعم من المدعى.
و إذا دبر البعض قيل: لم ينعتق عليهالباقي، و لم يكلف شراء حصة الشريك، خلافاللسيد فيهما، و كذا لو دبره أجمع ثم رجع فيبعضه.
يبطل التدبير بالإباق، بلا خلاف يعرفللنصين. بخلاف الارتداد للأصل و عدم حجيةالقياس، نعم ان التحق بدار الحرب بطل لأنهإباق، و إبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرينشاذ.
و لو جعل خدمته لغيره، و علق تدبيره علىموت المخدوم، لم يبطل بإباقه للأصل والصحيح.