مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 25
نمايش فراداده

و ان يعمل في المعادن الباطنة عملا لايبلغ نيلها، أما بلوغه فهو احياء، و لاتحجير في المعادن الظاهرة كما قالوه، لانهشروع في الاحياء و هو منتف فيها.

و لو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة،أجبره الامام على أحد الأمرين، اماالإتمام أو التخلية للغير، حذرا منالتعطيل.

870- مفتاح [ما يشترط في الاحياء]

يشترط في الاحياء أن لا يكون عليها يدمحترمة من مسلم أو مسالم و لو بالتحجير، وأن لا يكون حريما لعامر بلا خلاف، لما فيهمن الضرر المنفي بالإجماع و يأتي بيانالحريم.

و هل يملك الحريم تبعا للعامر أو يكونأولى و أحق به من غيره من دون تملك حقيقة؟الأشهر الأول، و تظهر الفائدة في بيعهمنفردا.

و أن لا يسميه الشارع مشعرا للعبادة،كعرفة و منى و المشعر، لما في تسويغإحيائها من تفويت الغرض و منافاته البغيةفيها، و جوز المحقق ما لا يضر منه و لا يؤديالى الضيق.

و أن لا يقطعه إمام الأصل، أو يحماه لنفسهأو لغيره، كما أقطع النبي صلّى الله عليهوآله وسلّم الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرسالزبير، و كما حمى النقيع لا بل الصدقة ونعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيلاللّه، لان ذلك يفيد اختصاصا فلا يجوزرفعه، و ليس لأحد من المسلمين سوى الإمامإجماعا و للنص «لا حمى الا للّه و لرسوله».

و لو كان حماه عليه السلام لمصلحة فزالت،فالظاهر جواز تعرضه.