و أما ما في الحسن «ترد اليمين علىالمدعى» و في آخر «يستحلف أو يرد اليمينعلى صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له» فلادلالة لهما على الثاني مع ضعف الثاني، و لاريب أن الرد أولى و أحوط.
و على الأول فلو بذل المنكر يمينه بعدالنكول لم يلتفت اليه، و لو ردها ثم بذلهاقبل إحلاف المدعي ففي قبولها منه قولان،مبنيان على أن الرد تعويض أو إسقاط.
و لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمينالمنكر ففي جواز رجوعه قولان.
لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع والنصوص، و لانتفاء التهمة عنها، و الخبرالمخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليهصدق البينة. الا أن تكون الشهادة على الميتفيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارابلا خلاف، للخبر المتلقى بالقبول و فيه:لأنا لا ندري لعله أوفاه. قال: فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليسبحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أويرد اليمين عليه.
و في إلحاق الغائب و الصبي و المجنونبالميت قولان: من اشتراك العلة، و كونهقياسا.
و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيلالقابض استظهارا، و كذا مع