يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال بلاخلاف منا للنصوص المستفيضة، أما في حقوقاللّه تعالى و كل مالا يتضمن مالا بوجهكالطلاق و النسب و الوكالة و الوصية و عيوبالنساء و نحوها فلا بلا خلاف، و في الصحيح:لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجلالواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فيحقوق الناس، و أما ما كان من حقوق اللّه أورؤية هلال فلا.
و في النكاح و الخلع و الوقف و العتق خلاف،و الأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعتهالزوجة خاصة، لتضمنه المال حينئذ و ان كانالغرض الأصلي فيه الإحصان و التناسل. و كذاالخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلك.
و في الوقف يبنى على أنه هل ينتقل الىالموقوف عليه؟ أم اللّه عز و جل؟
أم الأول مع الانحصار و الثاني مع عدمه؟أو يبقى على ملك الواقف؟ و بالجملةفالثبوت بهما يتبع المالية.
و يشترط تقديم الشهادة على اليمين عندنا،لأن وظيفة المدعي بالأصالة انما هيالبينة، و اليمين تتميم لها بالنص، فلوقدم اليمين لغت، و فيه نظر.
و إذا تعدد المدعي حلف كل واحد منهم، و لوامتنع بعضهم لم يثبت نصيبه.
لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا،كما في النصوص المستفيضة،