مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 269
نمايش فراداده

و ان كان في يد ثالث فالمشهور أنه يقضيبأرجح البينتين عدالة ثم كثرة، ثم يقرعبينهما و يقضي لمن خرج اسمه مع اليمين، ومع امتناعه منها للآخر و مع نكولهما لهمانصفين، و يدل على القرعة مع اليمين الصحيحو غيره، و لهما إحلاف الثالث ان ادعياعلمه، لا ليقضي عليه بالعين لو نكل أو رد،بل لفائدة الغرم مع امتناعه، لحيلولته بينالمالك و ماله بإقراره لغيره، خلافا للشيخفلا يحلف و لا يغرم.

1173- مفتاح [حكم التعارض بين البينات‏]

لا يتحقق التعارض بين شاهدين، أو شاهد وامرأتين، و بين شاهد و يمين.

لضعف الثاني و قوة الأولين، و يتحقق بينالأولين لتكافؤهما.

1174- مفتاح [أحكام الشهادة بالملك وأولويتها من غيرها]

الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد،لأنها أصرح فإن اليد يحتمل العارية والإجارة و غيرهما. و كذا من الشهادةبالتصرف لما ذكر. و الشهادة بسبب الملكأولى منهما، لصراحتها بالنسبة إليهما.

و لو شهدت بينة الملك أو سببه بتاريخمتقدم و بينة اليد بالحال فقولان، و كذا لوتعارضتا في الملك و اختصت إحداهمابالاقدمية و لم يكن في يد واحد منهما.

و لو كان في يد أحدهما فهل يكفي للآخرإقامة البينة على سبق الملك أو اليد أوالتصرف؟ قيل: لا لان اليد الحالية الظاهرةفي الملك الحالي لا تدفع‏