الصف باع، و روي عظم الذراع».
و كل ذلك انما يثبت إذا ابتكر في الموات،أما ما يعمل في الاملاك المعمورة فلا،لأنها متعارضة، و ليس جعل موضع حريما لدارأو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى، فلكلمن الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء.
قيل: لا يجوز الانتفاع في الطريق بغيرالاستطراق، الا ما لا يضر به كالوقوف والجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوها، إذالم يتضيق على المارة، لأنها وضعت لذلك، ولا بأس بالتظليل بما لا يضر، و بناء الدكةو الجلوس للبيع و الشراء و سائر الحرف فيالرحاب المتسعة، بحيث يؤمن من تأذي المارةنظرا إلى العادة، و الا فلا. و قيل: بالمنعمن ذلك، و الأول أشهر.
و إذا قام بطل حقه في الكل، إلا إذا كانرحله باقيا، و قيل: إذا قام بنية العود، وفيه نظر. نعم الأسواق التي تقام في كلأسبوع أو شهر مرة، إذا اتخذ فيها مقعدا فهوأحق به في النوبة الثانية، لأن الغرض منتعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل،فإبطال حقه يؤدي الى ضرره بتفرقهم عنه.
يجوز فتح المستجدة إلى الطرق النافذة بلاخلاف، و كذا إخراج الرواشن