مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على المشهور فيهما، للخبرين المفصلين، وفي الصحيح «أربعون ذراعا حولها» من غيرتفصيل، و في رواية: خمسون الا أن يكون الىعطن أو الى الطريق فأقل من ذلك الى خمسة وعشرين و قيل: ما يحتاج إليه في الانتفاعالمقصود منها، و هو الأظهر فنزل الرواياتعلى ذلك.

و للقناة ألف ذراع في الرخوة، و خمسمائةفي الصلبة على المشهور، بمعنى عدم جوازاحداث أخرى في ذلك المقدار، لئلا ينتقلماء الأولى إليها، و ان جاز التصرف الأخرللخبر.

و في غيره اقتصر على خمسمائة من غيرتفصيل، وحده الإسكافي بما ينتفي به الضرر،و مال إليه في المختلف، و اختاره الشهيدالثاني، و هو المعتمد جمعا بين ما دل علىنفي الإضرار و على جواز الاحياء من غيرتحديد، لضعف تلك الاخبار، و للصحيح: في رجلكانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر كميكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرىفي أرض إذا كانت رخوة أو صلبة؟

فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضرأحدهما بالاخر ان شاء اللّه.

و حد الطريق خمس أذرع للخبر، و قيل: سبعللآخر، و الأول أوضح سندا، و الثاني أكثررواة، و ربما يجمع بالحمل على اختلافالطرق في حاجة المرور، كالتي للقوافل والتي للأملاك، و لو زادوها على السبع واستطرقت قيل: صار الجميع طريقا، فلا يجوزاحداث ما يمنع المارة في الزائد، و فيالخبر «قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منهشي‏ء إذا لم يضر بالطريق؟ قال:

لا» و ورد «ان حريم المسجد أربعون ذراعامن كل ناحية و حريم المؤمن في‏

/ 334