مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على المشهور فيهما، للخبرين المفصلين، وفي الصحيح «أربعون ذراعا حولها» من غيرتفصيل، و في رواية: خمسون الا أن يكون الىعطن أو الى الطريق فأقل من ذلك الى خمسة وعشرين و قيل: ما يحتاج إليه في الانتفاعالمقصود منها، و هو الأظهر فنزل الرواياتعلى ذلك.و للقناة ألف ذراع في الرخوة، و خمسمائةفي الصلبة على المشهور، بمعنى عدم جوازاحداث أخرى في ذلك المقدار، لئلا ينتقلماء الأولى إليها، و ان جاز التصرف الأخرللخبر.و في غيره اقتصر على خمسمائة من غيرتفصيل، وحده الإسكافي بما ينتفي به الضرر،و مال إليه في المختلف، و اختاره الشهيدالثاني، و هو المعتمد جمعا بين ما دل علىنفي الإضرار و على جواز الاحياء من غيرتحديد، لضعف تلك الاخبار، و للصحيح: في رجلكانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر كميكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرىفي أرض إذا كانت رخوة أو صلبة؟فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضرأحدهما بالاخر ان شاء اللّه.و حد الطريق خمس أذرع للخبر، و قيل: سبعللآخر، و الأول أوضح سندا، و الثاني أكثررواة، و ربما يجمع بالحمل على اختلافالطرق في حاجة المرور، كالتي للقوافل والتي للأملاك، و لو زادوها على السبع واستطرقت قيل: صار الجميع طريقا، فلا يجوزاحداث ما يمنع المارة في الزائد، و فيالخبر «قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منهشيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال:لا» و ورد «ان حريم المسجد أربعون ذراعامن كل ناحية و حريم المؤمن في