أما العدالة فلا بد منها اتفاقا، بل ضرورةبالكتاب و السنة و الإجماع و النصوص بهمستفيضة، و قد مضى بيان ما يتحقق بهالعدالة في كتاب الصلاة.
و المشهور بين أصحابنا اشتراط الإيمانأيضا، أي كونه اثنا عشريا، لان غير المؤمنفاسق و ظالم، لاعتقاده الفاسد الذي هو منأكبر الكبائر.
و فيه: ان الفسق انما يتحقق بفعل المعصيةمع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونهطاعة، و الظلم انما يتحقق بمعاندة الحق معالعلم به.
نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعضالمخالفين في أصول العقائد و لا بأس. أماالمخالفة في فروع علم الكلام و المسائلالشرعية الفرعية ما لم يخالف ضروريالمذهب، فلا يقدح في قبول الشهادة قطعا.
و يشترط فيه أن لا يكون متهما بالإجماع والنصوص، منها الصحيح «عما يرد من الشهود.قال: الظنين و المتهم و الخصم».
و سبب التهمة: أما جر نفع كشهادة الشريكفيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجورعليه، و في المعتبرة «يجوز شهادة الشريكإلا في شيء له فيه نصيب». و اما دفع ضرركشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية، والوكيل بجرح شهود المدعي على الموكل. و اماعداوة دنيوية تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيباته، سواء بلغت حد الفسق أم لا،أما لو شهد له و لم تبلغ عداوته حد الفسققبلت.