مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان تأكدتبينهما الصحبة و الملاطفة، لأن العدالةتمنع التسامح.

و كذا القريب لقريبه حتى الأب و الابن،للأصل و النصوص، منها الصحيح «يجوز شهادةالولد لوالده و الوالد لولده و الأخلأخيه».

و اشترط في النهاية ضميمة عدل آخر، ويدفعه الأصل و العمومات، و تظهر الفائدةلو شهد مثلا فيما يقبل فيه شهادة الواحد معاليمين.

و منهم من خص ذلك بالزوجة للصحيح «يجوزشهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذاكان معها غيرها» قيل: و لعل الفرق اختصاصالزوج بقوة مزاج و سداد عقل بخلافها.

و الحق أن الرواية مبنية على الغالب فيالحقوق من عدم ثبوتها بالمرأة الواحدة،منفردة و لا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أنيكون معها غيرها الا نادرا كالوصيةلزوجها، فلا دلالة فيها على اشتراطالضميمة مطلقا.

و كذلك تقبل شهادة القريب على قريبه مطلقاعلى الأصح، وفاقا للسيد و الشهيدين للأصلو العمومات، و خلافا للأكثر فيما إذا شهدالولد على والده لأنها ليس من المعروفالمأمور به في قوله سبحانه وَ صاحِبْهُمافِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً.

و لا يخفى ما فيه، فان قول الحق و رده عنالباطل و تخليص ذمته من الحق عين المعروف،كما نبه عليه حديث «انصر أخاك ظالما أومظلوما» و في آخره «ان نصر الظالم رده عنظلمه» و قد قال اللّه تعالى‏

/ 334