مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان تأكدتبينهما الصحبة و الملاطفة، لأن العدالةتمنع التسامح.و كذا القريب لقريبه حتى الأب و الابن،للأصل و النصوص، منها الصحيح «يجوز شهادةالولد لوالده و الوالد لولده و الأخلأخيه».و اشترط في النهاية ضميمة عدل آخر، ويدفعه الأصل و العمومات، و تظهر الفائدةلو شهد مثلا فيما يقبل فيه شهادة الواحد معاليمين.و منهم من خص ذلك بالزوجة للصحيح «يجوزشهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذاكان معها غيرها» قيل: و لعل الفرق اختصاصالزوج بقوة مزاج و سداد عقل بخلافها.و الحق أن الرواية مبنية على الغالب فيالحقوق من عدم ثبوتها بالمرأة الواحدة،منفردة و لا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أنيكون معها غيرها الا نادرا كالوصيةلزوجها، فلا دلالة فيها على اشتراطالضميمة مطلقا.و كذلك تقبل شهادة القريب على قريبه مطلقاعلى الأصح، وفاقا للسيد و الشهيدين للأصلو العمومات، و خلافا للأكثر فيما إذا شهدالولد على والده لأنها ليس من المعروفالمأمور به في قوله سبحانه وَ صاحِبْهُمافِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً.و لا يخفى ما فيه، فان قول الحق و رده عنالباطل و تخليص ذمته من الحق عين المعروف،كما نبه عليه حديث «انصر أخاك ظالما أومظلوما» و في آخره «ان نصر الظالم رده عنظلمه» و قد قال اللّه تعالى