و الأجنحة، إذا كانت عالية لا تضر بالمارةالذين يعتاد سلوكهم فيها و ان تضرر غيرهم،خلافا للتذكرة، أو عارض فيها مسلم، خلافاللشيخ.
و لو سقط فسبق جاره الى مثله، لم يكن للاولمنعه، لأنهما فيه شرع و لم يكن له بذلك إلاالأولوية.
أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث شيءمن ذلك فيها إلا بإذن أربابها، سواء كانتمضرة أم لا لاختصاصها بهم.
نعم يجوز فتح الروازن و الشبابك إليها،كما يجوز الى غيرها من الاملاك و الدور، وان استلزم الاشراف على الجار، لأن الإنسانمسلط على ملكه يتصرف فيه بما شاء، و المحرمهو التطلع لا التصرف في الملك.
لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل منالأخر، فصاحب الأول يشارك الأخر في مجازه،و ينفرد الأدخل بما بين البابين علىالمشهور، لأن المقتضي للاستحقاق هوالاستطراق و نهايته بابه.
و قيل: بل يشتركان في الجميع حتى الفضلةالداخلة [في صدرها] لاحتياجهم الى ذلك عندازدحامهم للأعمال و وضع الأثقال، و لتعسراقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عنبابه. و قواه في الدروس، و يجوز للداخل فتحباب الى الخارج دون العكس.