مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 325
نمايش فراداده

1225- مفتاح [عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار]

الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و العقار، لاعينا و لا قيمة، و ترث من أبنيتها و آلاتهاالغير المنتقلة عينا عند أكثر أصحابناللمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقارشيئا و الحسن ان المرأة لا ترث من تركةزوجها من تربة دار أو أرض، الا أن يقومالطوب و الخشب قيمة فيعطي ربعها أو ثمنها.

و في إلحاق الشجر بالأرض لدخوله في العقارأو الآلات لخروجه من الأرض و التربةقولان، و في الصحيح «لا ترث النساء منالعقار شيئا و يعطي قيمة البناء و الشجر والنخل»، و في حكم الشجر المياه المملوكةبتبعية الأرض، و التي يكون في مثل البئر والقناة على الأقوى.

و المفيد خص هذا الحرمان بالمساكن و الدوردون البساتين و الضياع، فيعطى من الأخيرعينا و من آلات المساكن و الدور قيمة،تقليلا للتخصيص و عملا بما دل على المساكنخاصة، و تخصيصا لغيره بذلك كتخصيص الجميعما دل على حرمانها من الدواب و السلاح أيضابما ذكر، بمعنى تركهم العمل به و ان كانصحيحا، و ربما ذلك بأنها من الحبوة، و لذالا ترث المرأة منه.

و السيد خصه مع ذلك بالعين دون القيمة،فيعطى عين الضياع و قيمة المساكن مطلقارقبة و آلات، للجمع بين الإجماع علىالحرمان و نص القرآن.