مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 326
نمايش فراداده

و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذاتالولد، تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع«إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» و للجمعبين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثهاو ترثه من كل شي‏ء ترك و تركت» بحمله علىذات الولد، و الاولى حمله على التقيةلموافقته للعامة.

و الإسكافي خالف الجميع و منع الحرمانمطلقا، عملا بظاهر القرآن و العمومات، وخصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له.

و المسألة محل اشكال و ان كان القول الأولمن دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى، و معهأشهر.

و الحكم من متفرداتنا، و الحكمة ما استفاضفي النصوص من أن الزوجة لا نسب بينها و بينالورثة و انما هي دخيل عليهم، فربما زوجتبأجنبي فيزاحمهم في عقارهم.

1226- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها]

يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه وخاتمه و ثياب بدنه من أصل المال، للمعتبرةالمستفيضة، و يسمى بـ «الحبوة».

و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هليأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبهبالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدمالاحتساب لظواهر النصوص،