و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذاتالولد، تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع«إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» و للجمعبين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثهاو ترثه من كل شيء ترك و تركت» بحمله علىذات الولد، و الاولى حمله على التقيةلموافقته للعامة.
و الإسكافي خالف الجميع و منع الحرمانمطلقا، عملا بظاهر القرآن و العمومات، وخصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له.
و المسألة محل اشكال و ان كان القول الأولمن دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى، و معهأشهر.
و الحكم من متفرداتنا، و الحكمة ما استفاضفي النصوص من أن الزوجة لا نسب بينها و بينالورثة و انما هي دخيل عليهم، فربما زوجتبأجنبي فيزاحمهم في عقارهم.
يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه وخاتمه و ثياب بدنه من أصل المال، للمعتبرةالمستفيضة، و يسمى بـ «الحبوة».
و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هليأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبهبالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدمالاحتساب لظواهر النصوص،