المجموع و لتساوي الأمرين، فيعطى المتيقنو يقسم المشكوك فيه كما في نظائره و عليهأكثر المتأخرين، خلافا للخلاف فيعملبالقرعة لأنها لكل مشتبه كما في النصوص، وللمفيد و السيد فيعد أضلاعه، فإن استوىجنباه فهي امرأة، و ان اختلفا فهو ذكرللخبر الشريحي، و في سنده جهالة. و دعوىالإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخفي الخلاف، و ان قال بالأول في أكثر كتبه.
و في كيفية القسمة على الأول طريقان: ذهبالى كل قوم أحدهما: أن يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، و الأخر: أن يفرض مرة ذكراو اخرى أنثى و يقسم الفريضة مرتين و يعطىنصف النصيبين، و يختلف في بعض المواضع،كما إذا اجتمع معه ذكر و أنثى، فعلى الأولله ثلاثة من تسعة، و على الثاني ثلاثة عشرمن أربعين، فينقص ثلاث من واحد.
و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يورثبالقرعة في المشهور، للنصوص المستفيضةمنها الصحيح: يقرع الإمام أو المقرع، يكتبعلى سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، ثميقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت لا إلهإلا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكمبين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بينلنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت لهفي الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمةثم يجال فأيهما خرج يرث عليه.
و هل يجب الدعاء أم يستحب؟ الظاهر الثاني،للأصل و لعدم الصراحة في الوجوب و خلو غيرهعنه.
و قال الإسكافي: إذا نحي ببوله عند خروجهمن مباله فهو ذكر، و ان كان لا ينحي بل يبولعلى مباله فهو أنثى للخبر. و فيه قطع وإرسال، و الشيخ قدمه على القرعة ان حصلالعلم به.