مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 41
نمايش فراداده

و لا تقدير لهذه النفقة، بل الواجب قدرالكفاية من طعام و أدام و كسوة، و يرجع فيجنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد منأهل بلده، و في البهيمة ما يحتاج إليه، فإناجتزأت بالرعي و الا علفها، و ان كان لهاولد و فر عليه من لبنها قدر كفايته، و لواجتزأ بغيره من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.

و هذا الوجوب مطرد في كل حيوان، فان للروحلحرمة، و في الحديث «عذبت امرأة في هرةأمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكنتطعمها و لا ترسلها لتأكل من حشاش الأرض».

و من امتنع عن الإنفاق على المملوك والدابة، أجبره الحاكم عليه أو على بيعه أوذبحه ان كان يقصد به الذبح أو التخلية، فانلم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ما يراه ويقتضيه الحال.

893- مفتاح [ما يستحب مراعاته في الرقيق‏]

يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل ويلبس، و أن يجلسه معه على المائدة و يطعمهما يطعم، سيما إذا كان هو الذي يعالجطعامه، فان لم يفعل فينبغي أن يعطيه منه ولو لقمة للنصوص، قيل: بوجوب أحد الأمرينتخييرا، مع كون الاجلاس أفضل، عملا بظاهرالأمر.

و ينبغي التسوية بين المماليك، معاتفاقهم في الجنس، و له تفضيل ذوات الجمالمن الإماء و السراري و لا يعذب و لا يضربغضبا، و لا على زلة و نسيان، و لا يزيد علىثلاث فإنه قصاص يوم القيامة، و في الخبر«اعف عنه سبعين مرة، لمن قال: كم أعفو».