فإنه لو أجاز المالك أو وليه صح عندالأكثر، لوجود المقتضي و رفع المانعبالاذن، و لخبر البارقي العامي، و للمنعأيضا أخبار عامية، الا أن ما للجواز أشهر وأدل، و لو لم يجز المالك يرجع في عين ماله ونمائها متصلا و منفصلا، و عوض منافعهاالمستوفاة و غيرها، و قيمة التالف من ذلكأو مثله على المشتري ثم يرجع بذلك كله علىالبائع، إذا لم يكن عالما أنه لغيرالبائع، أو ادعى البائع الاذن، و الا لميرجع بما اغترم.
و هل يرجع بالثمن؟ المشهور لا، لانه دفعهاليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقهله، فيكون بمنزلة الإباحة، و قيده الشهيدالثاني بما إذا تلف، أما مع بقائه فلهالرجوع، لانه ماله و هو مسلط عليه بمقتضىالنص، و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه،لأنه إنما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له لامجانا، قال: بل يحتمل الرجوع مطلقا، وفاقاللمحقق في بعض فتاويه، لتحريم تصرف البائعفيه، لأنه أكل مال بالباطل فيكون مضموناعليه، و لو لا ادعاء العلامة الإجماع علىعدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة. وهو حسن.
و يكفي في المتبايعين المغايرةالاعتبارية، فيجوز أن يتولى الواحد طرفيالعقد، سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا.
و يشترط فيهما التراضي، فلا يصح بيعالمكره بغير حق، الا أن يرضى بعد ذلك،لقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ و فيالخبر: