الكتاب، و قيل: يجوز و يجبر على بيعه، وليس بشيء لأن الجبر لا ينفي أصل السبيل.
نعم إذا كان ممن ينعتق عليه صح العقد،لانتفاء السبيل بالعتق، خلافا لبعضهمقالوا: و في حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه.
و يشترط في العوضين أن يكونا عينا، فلايصح بيع المنفعة، خلافا للمبسوط في خدمةالعبد، و هو شاذ.
و أن يكونا ذوي نفع محلل مقصود للعقلاء،فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه،كالميتة و أجزائها بلا خلاف، بل أطلقواالمنع من بيع الأعيان النجسة و المائعاتالمتنجسة مما لا يقبل التطهير،لاستخباثها و نجاستها، سوى كلب الصيدلمنفعة الاصطياد، و الأدهان لفائدةالاستصباح، و للنص فيهما. و خص الشيخ الكلببالسلوقي، و منهم من جوز بيع كلب الماشية والزرع و الحائط أيضا، لمشاركتها كلب الصيدفي المعنى المسوغ لبيعه.
و كذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات،بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، سوىالفيل عند بعضهم للنص فيه، و من بيعالضفادع و السلاحف و السباع كلها، سوىالهر للنص فيه، و الفهد على رأي لصلاحيتهللصيد.
و منهم من استثنى سباع الطير أيضا، و فيالصحيح «عن الفهود و سباع الطير هل يلتمسالتجارة فيها؟ قال: نعم».
و قيل: بجواز بيع السباع كلها، تبعاللانتفاع بجلودها و ريشها، لوقوع