مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 63
نمايش فراداده

و لا غير سائغ في الشرع، للإجماع و الصحاحمنها «المؤمنون عند شروطهم الأكل شرط خالفكتاب اللّه».

و منهم من أبطل الشرط وحده دون العقد و ليسبشي‏ء، و من غير السائغ ما يؤدي الى جهالةالعوضين.

قيل: و منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقهأو لا يطأ أو لا يهب. و بالجملة ما ينافيمقتضى العقد. و يشكل باشتراط عدم الانتفاعزمانا معينا، و إسقاط الخيار و العتق والمكاتبة و التدبير. و بالجملة ما اجمع علىصحة اشتراطه، و في الحسن «عن الشرط فيالإماء أن لا يباع و لا يوهب قال: يجوز ذلكغير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاباللّه فهو رد».

أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهمعلى بطلانه، و ان كان تعليلهم عليلا، و كذاأبطل الأكثر اشتراط عدم الخسار علىالمشتري، و في الصحيح ما يشعر بكراهته، وهو «عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أنليس علي منه و ضيعة. قال: لا ينبغي».

و إذا اشتراط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أويوجره أو يسلفه، أو غير ذلك من العقودالسائغة جاز قطعا، و ان توقف بعضهم فياشتراط الإقراض إذا باعه الشي‏ء بأضعافقيمته، و ما في الصحيح «إذا كان قرضها يجرنفعا فلا يصلح»