و يكره نسبة الربح الى رأس المال، لأنهبصورة الربا و للنص، و حرمه الشيخ في أحدقوليه.
انما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظبحسب العرف، فلا يدخله الثمرة في الشجرة،و من باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع، الاأن يشترط المبتاع، كذا في النصوص و عليهالإجماع.
و يجب على المشتري تبقيتها نظرا الىالعرف، و في دخول الحمل في الحامل معالإطلاق قولان، أما البيض فيدخل في الطيرقطعا.
و إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، وتسليم العوضين، و يجبر الممتنع، و الرجوعفي القبض الى العرف، و قيل: هو التخليةمطلقا، و قيل:
فيما ينقل القبض باليد، أو الكيل فيمايكال، أو الانتقال به في الحيوان، و مععدمه يضمن البائع الأصل و النماء، و قيل:لا يضمن أجرة المدة إلا مع جنسه بغير الحق.
و لهما الخيار ما لم يتفرقا، للإجماع والصحاح، و في الحيوان ثلاثة أيام قالهالسيد، للصحيح «البائعان بالخيار ثلاثةأيام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيعحتى يتفرقا» و فيه «البائعان بالخيار حتىيتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث»