و يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب، والإيجاب لما مر و للنصوص.
و يسقط الرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب بعدالقبض، فإنه مانع من الرد بالعيب السابق،و بالتصرف سواء قبل العلم بالعيب أو بعده،للصحاح المستفيضة و الإجماع، إلا إذا كانالعيب حبلا في الأمة و وطئها المشتري،فيردها و يرد معها نصف عشر قيمتها، للصحاحالمستفيضة، و في عدة منها «لا ترد التيليست بحبلى إذا وطئها و له أرش العيب، وترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها ونصف العشر» مبني على الغالب من كون الحبلىثيبة، فان كان بالفرض النادر بكرا يردالعشر لانه عقر البكر، بالنصوص و النصالخاص به، و ضمان المنفعة على المشتري،مبني على أن اختيار الرد كاشف عن عدمالملك، إذ العقد موقوف على اختيار الرضابالعيب، أما التأويل بكون الحبلى منالمولى لتصير أم ولد فيبطل بيعها، فبعيدمن ظاهر الإطلاقات.
و من هذا القبيل ما لو كان العيب تصرية فيالشاة، فيردها و يرد معها ما قابل لبنها،للإجماع و النصوص العامية، و قدر في بعضهابصاع من تمر أو صاع من بر، و في آخر بثلاثةأمداد من طعام، و قيل: بل يرد مثل لبنها أوقيمته، لانه مقتضى ضمان الأموال، و هوأحسن و أشهر، الا أنهم لم يذكروا مؤنةالإنفاق، و الظاهر أنها محسوبة منالمردود.
و منهم من ألحق بالشاة الناقة و البقرة، والإسكافي سائر الحيوانات حتى الآدمي، وليس بذلك البعيد، وفاقا للدروس، بل لايبعد أن لا يكون مثل هذا التصرف مانعا منالرد بالعيب إذا لم يعلم به قبله، لعدمدليل صالح لشمول مثله معتد به، الا أن يثبتالإجماع و أنى لهم به.