مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 78
نمايش فراداده

931- مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن علىالشفيع‏]

يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا، والا فقيمته على الأصح، لعموم الأدلة و لأنالقيمة بمنزلة العوض المدفوع، و قيل: بلتسقط مع تعذر المثل للمعتبرين و لا دلالةفيهما، و هل المعتبر قيمته وقت العقد، أوالوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما؟أقوال مترتبة في الضعف.

و لا يلزمه ما يغرمه المشتري من دلالة أووكالة أو غير ذلك- من المؤمن، لأنها ليستمن الثمن و ان كانت من توابعه، و كذا ما لوزاد الثمن بعد العقد، أو نقص منه، فإنه لايلزمه ذلك إلا إذا كان في زمن الخيار علىقول الشيخ، لأنهما بمنزلة ما يفعل فيالعقد.

و يشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمنجنسا و قدرا و وصفا، تفصيا من الغرر، فلوكان مجهولا- بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك-سقطت.

932- مفتاح [ما لو عاب المبيع قبل المطالبة]

لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع، فهوبالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك علىالمشهور للخبر، و قيل: بل يضمنه المشتري، وسيما إذا عاب بفعله.

و ان عاب بعد المطالبة ضمنه المشتري،خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملكبالمطالبة بل بالأخذ، و ان تلف منه شي‏ءيقابل بشي‏ء من الثمن ضمنه مطلقا على‏