عمر بالالة المشتركة، لأن هذا أيضا تصرففي ملك الغير و هو الشريك كالأول و ان عمربالالة المختصة قال الشيخ: تخير بينمطالبته بنقضه، و إعطائه نصف القيمة، وقيل: بل التخيير فيه للباني. و مع اعتبارالاذن لو امتنع الشريك عنه، رفع أمره الىالحاكم ليجبره على المساعدة أو الاذن، فإنامتنع، أذن الحاكم.
و لا يجب على الشريك المشاركة في العمارة،إذ لا يجب عمارة المال المختص، فالمشتركأولى، و لا الإنفاق فيها لذلك، فلا يجبرعلى أحدهما خصوصا، فان اختار الشريكعمارته مجانا فعل و الا ترك.
و لا فرق في ذلك عندنا بين كون المشترك ذاغلة تفي غلته بعمارته أم لا، كذا قالوه. وينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك ضرر، إذلا ضرر و لا ضرار.
الربح و الخسارة تابعان للمال، و لو شرطازيادة لأحدهما مع تساوي المالين أوالتساوي مع التفاوت فأقوال: ثالثها بطلانالشرط خاصة، و جعل الزيادة اباحة يجوزالرجوع فيها ما دامت العين باقية، بناءعلى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.
و لعل الصحة مطلقا كما ذهب اليه السيد والعلامة أشبه، سيما إذا جعلت الزيادة لمنكان له زيادة عمل، عملا بالعمومات من وجوبإيفاء العقود و لزوم الشروط.