مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 87
نمايش فراداده

و الآخران جائزان من الطرفين، و فائدةاشتراط التأجيل عدم جواز التصرف بعد الأجللا غير.

946- مفتاح [شرعية المضاربة]

المضاربة ثابتة بالنصوص المستفيضة وإجماع العلماء، إلا شواذ منا حيث ذهبواالى أن الربح كله للمالك و للعامل الأجرة،لأن النماء تابع للمال، و المعاملة فاسدةلجهالة العوض. و هو ضعيف، إذ الجهالة غيرمضرة، كما في كثير من العقود، مثلالمزارعة و المساقاة و غيرهما.

947- مفتاح [ما يشترط في المضاربة]

قيل: يشترط في المال أن يكون دراهم أودنانير مسكوكة إجماعا، و لم نجد له نصا. وأن يكون معلوما، فلا يكفي المشاهدة للغرر،خلافا للمبسوط و المختلف لزوال معظمه بها.و أن يكون معينا و لو مشاعا، و في الخبر «فيرجل له على رجل مال فتقاضاه، و لا يكونعنده ما يقضيه و يقول: هو عندك مضاربة.فقال: لا يصلح حتى تقبضه منه».

و أن لا يكون العامل عاجزا عن التصرف فيه،و تقليبه في التجارة إلا مع علم المالك،أما بدونه فيضمن الجميع، أو القدر الزائدعن مقدوره على الخلاف. و أن يكون الربح كلهمشاعا، كما يستفاد من النصوص، فلو شرطلأحدهما شي‏ء معين و الباقي بينهما فسد.