و لو خلط مال القراض بماله بغير اذنالمالك خلطا لا يتميز، أثم و ضمن، لانهتصرف غير مشروع. و لو كان بأذنه صح، و الربحبينهما على نسبة المالين على التقديرين.
ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال،وفاقا للأشهر للصحيح «ما أنفق في سفره فهومن جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفقفمن نصيبه» و ما للعموم.
و قيل: بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة، لأنهالحاصل بالسفر، و أما غيره فليس السفر علةله.
و قيل: بل نفقة السفر كلها على نفسه كنفقةالحضر، لأن الأصل عدم جواز التصرف الا بمادل عليه الاذن، و لم يدل الا على الحصةالمعينة له.
و كلاهما اجتهاد في مقابلة النص، الا أنيحمل ما في «ما أنفق» على ما خص بالسفر، وهو خلاف الظاهر. و لو كان لنفسه أو لغيرهغير هذا المال فالوجه التقسيط.
الربح وقاية لرأس المال يجبر به ما تلفمنه أو خسر، سواء كان الربح و الخسران فيمرة واحدة أو مرتين، و في صفقة أم اثنتين،و في سفرة أم سفرات. إذ الربح هو الفاضل عنرأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم