مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 91
نمايش فراداده

953- مفتاح [كون العامل أمين لا يضمن‏]

العامل أمين لا يضمن ما يتلف، الا عنتفريط أو تعدي، و قوله مقبول في التلفلأمانته، سواء في المضاربة كما في النصوص،أو البضاعة كما في الخبر «الرجل يستبضعالمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال:ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا».

و في الصحيح: من ضمن تاجرا فليس له الا رأسماله، و ليس له من الربح شي‏ء. يعني إذااشترط الضمان على العامل يصير قرضا فلاربح حينئذ لصاحب المال.

و في المعتبرة: في مال المضاربة الربحبينهما و الوضيعة على المال، الا أن يخالفأمر صاحب المال.

القول في المزارعة و المساقاة

954- مفتاح [حقيقة المزارعة و المساقاة]

المزارعة معاملة على الأرض بحصة منحاصلها، سواء كان كل من البذر و العواملللمالك أو العامل، أو مشتركا، و سواء كانكل من الأرض و العمل مختصا بأحدهما، أومشتركا بينهما.