بينه و بين أخذ المسمى مع الأرش. و قيل:يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا.
للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليهاغيره من دون اذن المالك، لنقل منفعة الأرضإليه بالعقد اللازم، و الناس مسلطون علىأموالهم. و قيل:
لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك،و سيأتي مثله في الإجارة. و قيل:
انما يجوز مزارعة غيره و مشاركته له إذاكان البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطابه، و لأن الأصل أن لا يسلط على البذر الامالكه أو من أذن له.
و أما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقيغيره، لانه لا يملك منه سوى الحصة منالثمرة بعد ظهورها، و الأصل فيها للمالك،و هو فيها كالبذر في المزارعة، فيعاملعليه من يملكه، و هو للعامل مقصود بالعرضكالأرض للمزارع كذا قالوا.
أما لو اشترط المالك على العامل أن يعملبنفسه فلا يجوز له التعدي اتفاقا لأنالمؤمنين عند شروطهم.
يجوز لصاحب الأرض و الأصول أن يخرص علىالعامل بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة، والعامل بالخيار في القبول و الرد، و يتوقفنقله اليه على عقد.
و المشهور اشتراط استقراره على السلامةمن الآفات، و لا نص فيه، و أنكره