مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 95
نمايش فراداده

بينه و بين أخذ المسمى مع الأرش. و قيل:يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا.

959- مفتاح [حكم التشريك فيهما]

للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليهاغيره من دون اذن المالك، لنقل منفعة الأرضإليه بالعقد اللازم، و الناس مسلطون علىأموالهم. و قيل:

لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك،و سيأتي مثله في الإجارة. و قيل:

انما يجوز مزارعة غيره و مشاركته له إذاكان البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطابه، و لأن الأصل أن لا يسلط على البذر الامالكه أو من أذن له.

و أما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقيغيره، لانه لا يملك منه سوى الحصة منالثمرة بعد ظهورها، و الأصل فيها للمالك،و هو فيها كالبذر في المزارعة، فيعاملعليه من يملكه، و هو للعامل مقصود بالعرضكالأرض للمزارع كذا قالوا.

أما لو اشترط المالك على العامل أن يعملبنفسه فلا يجوز له التعدي اتفاقا لأنالمؤمنين عند شروطهم.

960- مفتاح [حكم التخريص على العامل‏]

يجوز لصاحب الأرض و الأصول أن يخرص علىالعامل بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة، والعامل بالخيار في القبول و الرد، و يتوقفنقله اليه على عقد.

و المشهور اشتراط استقراره على السلامةمن الآفات، و لا نص فيه، و أنكره‏