مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 96
نمايش فراداده

الحلي رأسا فجعله باطلا، لأنه ان كان بيعافهو محاقلة، و ان كان صلحا فهو لازم، سلمأم لا ان كان بعوض مضمون، و ان كان العوض منالغلة فهو باطل كالبيع.

و في الصحيح: أن رسول اللّه صلّى الله عليهوآله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها،فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحةفقوم عليهم قيمة فقال لهم: اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، و اما أن أعطيكم نصفالثمن و آخذه، فقالوا بهذا قامت السماواتو الأرض.

961- مفتاح [حكم خراج الأرض‏]

خراج الأرض على صاحبها، كما يستفاد منالاخبار، لانه موضوع عليها و فيها «انالسلطان لو زاد فيه و طلبها من الزرع وجبعلى صاحب الأرض دفعها إليهم» و كذا الكلامفي المؤنة التي يتوقف عليها العمل و لايتعلق بنفس العمل.

و التنمية كإصلاح النهر و الحائط و اقامةالدولاب، و بالجملة ما لا يتكرر كل سنة،لأنها من متممات الأرض و الأصول. دون مافيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنةكالحرث و السقي و آلاتهما، و تنقية النهر،و حفظ الزرع، و حصاده، و حفظ الثمرة، وجدادها، و تعديلها، و تهذيب الجريد، وإصلاح موضع التشميس، و نقل الثمرة اليه ونحو ذلك، فان ذلك كله على العامل، لانه منجملة العمل.