العقد، فإن الثمرة لصاحب الأصل، و للعاملأجرة المثل مع جهله بالفساد، الا أن يكونالفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك.
و يحتمل أن يكون للعامل أقل الأمرين منالحصة المشترطة و اجرة المثل، لرضائهبالأقل. الا أن الأشهر بل الأقوى الأول،أما مع علمه بالفساد أو كون الفساد بالأمرالمذكور، فليس له شيء، لدخوله فيه علىذلك، وفاقا للشهيد الثاني، و ان أطلقالأكثر وجوب أجرة المثل من دون القيدين.
قيل: إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أنالغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، لأنعقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع، وهو منتف هنا، فالغرس لصاحبه، فان كان هوالمالك فللعامل أجرة مثله عمله، لانه لميعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم، فان كانالعامل فعليه أجرة المثل عن مدة شغله بها،و لصاحب الأرض قلعه، لانه غير مستحقللبقاء فيها، لكن بالأرش لصدوره بالاذن، وهو تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضعالذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيابأجرة، و مستحقا للقلع بالأرش، و كونهمقلوعا على الأظهر. و قيل فيه أقوال أخر.
و لا يبعد الفرق في ذلك كله بين العالمبالبطلان و الجاهل، و لكن كلامهم مطلق. ويحتمل أن يكون لكل منهما أقل الأمرين منأجرة المثل و الحصة كما مر نظيره، الا أنهلم نجد به قائلا.