بمعرفة أحوال رُواتِه مِنْ حيثُ الجرح والتعديل، لِيُعْرَفَ مايجب قبولُه منها وما يجبُ ردُّه، وهو علم الرجال.
وأمّا الفقه ، فَتَتَوَقَّفُ معرفتُه على جميعِ ماذكر مِن العلوم الفرعيّة والأصليّة: أمّا الكلام، فَلِتَوَقُّفِ معرفةِ الشرع على شارعه وعدله وحكمته، ومعرفةِ مُبَلِّغِهِ وحافِظِه.
وأمّا الكتاب، ففيه نحو خمسمائة آية تَشْتَمِلُ على أحكام شرعيّة، فلا بُدَّ مِن معرفتها لمن يُريد التفَقُّهَ بطريق الاستدلال.
وأمّا الحديث، فلابدَّ مِنْ معرفة مايشتملُ منه على الأحكام ليَسْتَنْبطَها منه ومن الآيات القرآنيّة; فإنْ لم يُمْكِنْ استنباطُها منهما رجع إلى بقيّة الأدلّة التي يمكن استفادتُها منها مِن الإجماع، ودليل العقل على الوجه المقرَّرِ في أُصول الفقه.
والمنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلّة مطلقاً، ومعرفةِ الموصِلِ منها إلى المطلوب مِنْ غيره.