الخامسة: أنْ تكونَ عبارتُه واضحةً صحيحةً تَفْهَمُها العامّةُ، ولا تَزْدَريها الخاصّةُ، ولْيَحْتَرزْ مِن القلاقة والاستهجانِ فيها.
السادسة: إذا كان في المسألة تفصيل، لا يُطْلِق الجوابَ; فإنّه خَطَأ، ثُمَّ له أنْ يَسْتَفْصِلَ السائلَ إنْ حَضَرَ، ويُعِيدَ السؤال في رُقْعَة أُخرى ـ إن كان السؤال في رُقْعَة ـ ثُمَّ يُجِيبَ. وهذا أولى وأسلم.
وله أنْ يقتصرَ على جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل، ثُمَّ يقول: «هذا إنْ كان الأمر كذا» أو «والحال ما ذكر»، ونحو ذلك.
وله أنْ يُفَصِّل الأقسامَ في جوابه، ويذكُرَ حكمَ كلِّ قسم.
السابعة: إذا كان في الرُقْعَةِ مَسائلُ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلَّقِ الجواب فلا بأس، ويكون من قبيل قوله تعالى: ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وتَسْوَدُّ وجُوهٌ فأمّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ...)(40).
الثامنة: ليس له أنْ يكتُبَ السؤالَ على ما عَلِمَه مِن صورة الواقعة إذا لم يكنْ في الرُقْعة تَعرُّضٌ له، بل على ما في الرُقْعَة; فإنْ أراد خلافَه قال: «إن كان الأمر كذا فجوابه كذا».
واسْتَحَبُّوا أن يَزِيدَ على ما في الرُقْعَة ماله تَعَلُّقٌ بها ممّا يَحْتاجُ إليه السائلُ; الحديث: «هو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(41). التاسعة: إذا كان المستفتي بعيدَ الفهمِ، فَلْيَرْفقْ به ويَصْبِرْ على تفهُّمِ سؤاله وتفهيمِ جوابه; فإنّ ثوابَه جزيلٌ.
العاشرة: ليتأمَّل الرُقْعَةَ كلمةً كلمةً تأمُّلاً شافياً، ولْيَكُنْ اعتناؤه بآخِرِ الكلام أشدَّ; فإنّ السؤالَ في آخرها، وقد يَتَقَيَّدُ الجميعُ به ويَغْفُلُ عنه.
قال بعضُ العلماء: «وينبغي أنْ يَكونَ توقُّفُه في المسألة السَهْلَةِ كالصَعْبَةِ لِيَعْتادَهُ»(42). الحاديةَ عَشَرَةَ: إذا وَجَدَ فيها كلمةً مُشْتَبِهَةً سَأَلَ المستفتيَ عنها ونَقَطَها وشَكَلَها.
وكذا إنْ