المنفردة للأبوين أو الأب النصف تسمية و الباقي ردا و إن كانوا ذكورا و لأولاد الأخ للأب المنفرد المال و إن كان أنثى قرابة و لولد الأخ أو الأخت للأم السدس و إن تعدد الولد و لأولاد الإخوة المتعددين لها الثلث و الباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا و إلا فللمتقرب بالأب و إلا رد الباقي على ولد الأخ للأم و على هذا القياس باقي الأقسام و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذكورية و أنوثية كآبائهم فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية أي الذكر و الأنثى سواء و إن کانوا اولاد کلاله الابوين او الب فبالتفاوت للذکر مثل حظ الانثيين . القول في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم و هم أولو الأرحام إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نص بخصوصهم و إنما دخلوا في آية أولي الأرحام و إنما يرثون مع فقد الإخوة و بنيهم و الأجداد فصاعدا على الأشهر و نقل عن الفضل أنه لو خلف