الثانية: اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب
خالا و جدة لأم اقتسما المال نصفين و فيه مسائل الأولى العم المنفرد يرث المال أجمع لأب كان أم لأم و كذا العمة المنفردة و للأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية و كذا العمات مطلقا فيهما و لو اجتمعوا الأعمام و العمات اقتسموه بالسوية إن كانوا جميعا أعماما أو عمات لأم أي إخوة أب الميت من أمه خاصة و ألا يكونوا لأم خاصة بل للأبوين أو للأب فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و الكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام و الأخوال كما سلف في الإخوة من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة و استحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس و الثلث و غيره ذلك الثانية للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها مع قرابة الأب أي العم أو العمة للأب الشامل للأبوين و للأب وحده السدس