و لو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على الولي و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها و إلا فالواجب تسليم نفس القاتل هذا كله مع اتحاد ولي المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص و بعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها و كذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتي الإشارة إليه . الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان قتلتا به