كان تناولها للأول لا يخلو من تكلف في حالة كون المولج عالما بالتحريم مختارا في الفعل فهنا قيود أحدها الإيلاج فلا يتحقق الزنى بدونه كالتفخيذ و غيره و إن كان محرما يوجب التعزير و ثانيها كونه من البالغ فلو أولج الصبي أدب خاصة و ثالثها كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه و يستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحر و العبد و هو كذلك و إن افترقا في كمية الحد و كيفيته و رابعها كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ و إن حصل به الشهوة و الإنزال و المراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل و الدبر و إن كان إطلاقه على القبل أغلب و خامسها كونها امرأة و هي البالغة تسع سنين لأنها تأنيث المرء و هو الرجل و لا فرق فيها بين العاقلة و المجنونة و الحرة و الأمة الحية و الميتة و إن كان في الميتة أغلظ كما سيأتي و خرج بها إيلاجه في دبر