و هو ضعيف و لأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل فلا يصار إليه بمثل ذلك و لو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان لأنه ليس من أسباب الإتلاف بل هو اتفاقي لا بسب الصيحة إلا أن يعلم استناده إليها فالدية و الصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل و لو مات الصادم فهدر لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع و لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمة ضمن المصدوم الصادم لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه إذا لم يكن له أي للصادم مندوحة في العدول عنه كالطريق الضيق و لو تصادم حران فماتا فلورثة كل واحد منهما نصف ديته و يسقط النصف لاستناد موت كل منهما إلى سببين أحدهما من فعله و الآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله و هو النصف