أو اختصاص الإمام (ع) بهم لا اختصاص أولياء المقتول و الأجود الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب و وردت به النصوص من جواز قتله و العفو و الاسترقاق له و أخذ ماله و للولي استرقاقه إلا أن يسلم قبله فالقتل لا غير لامتناع استرقاق المسلم ابتداء و أخذ ماله باق على التقديرين . و لو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية عليه لا غير إن كان المقتول ذميا لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني و لو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا و لا دية و ولد الزنى إذا بلغ و عقل و أظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة بفتح الراء و كسرها خلاف ولد الزنى و إن كان لشبهة لتساويهما