على القول السابق . السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه تعذر الإحبال و الحبل و إن نزل المني لفوات النسل لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية و ألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع في سلس البول